responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 154

الإحرام و الاستعاذة للقراءة من: «سبحانك اللّهمّ» أو «وجّهت وجهي» أو نحوها، سمّى بذلك لأنه شرع ليستفتح به في الصّلاة.

«الموسوعة الفقهية 4/ 47، 57، و المطلع ص 89».

استفراش:

لغة: إذا اتخذ الرجل المرأة للذة «افترشها»، و لم أجد من قال: «استفرشها».

اصطلاحا: و الفقهاء يعبرون عن ذلك.

بالاستفراش، و يقولون عن المرأة: مستفرشة، و لا يكون ذلك إلّا في الحل، و لا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء فيما نعلم إلّا في موضعين:

الأول: في الكفارة النكاح. الثاني: للتعبير عن التسري.

«الموسوعة الفقهية 4/ 57».

الاستفسار:

لغة: مصدر استفسرته كذا إذا سألته أن يفسره لي.

اصطلاحا:

قال في «منتهى الوصول»: هو طلب شرح دلالة اللّفظ إن كان مجملا أو غريبا.

قال القاضي: ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام.

قال المناوى: طلب ذكر معنى اللّفظ حيث غرابة أو إبهام أو إجمال.

قال في «الحدود الأنيقة»: طلب مدلول اللّفظ بغرابة من معدّد أو إجمال.

فالاستفسار عند الأصوليين أخفى منه عند أهل اللغة و أهل الفقه، و هو عند الفقهاء: طلب التفسير مطلقا.

«منتهى الوصول ص 192، و التوقيف ص 59، و الحدود الأنيقة ص 84، و غاية الوصول ص 140، و الموسوعة الفقهية 4/ 57- 59».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست