قال في «المعاملات»: هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من طرف الصانع.
قال في «الموسوعة»: هو على ما عرفه بعض الحنفية: عقد على بيع في الذّمة شرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصّنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهما و قبل الصّانع ذلك، انعقد استصناعا عند الحنفية، و كذلك الحنابلة، حيث يستفاد من كلامهم أنّ الاستصناع بيع سلعة ليست عنده على غير وجه فيرجع في هذا كله عندهم إلى البيع و شروطه عند الكلام عن البيع بالصنعة.
أما المالكية و الشافعية، فقد ألحقوه بالسلم فيؤخذ تعريفه و أحكامه من السلم عند الكلام عن السلف في الشيء المسلم للغير من الصناعات.
قال في «الموسوعة»: تفترق الإجارة «في الأجير المشترك» عن عقد الاستصناع الذي هو بيع عين شرط فيها العمل، في الإجارة تكون العين فيها من المستأجر و العمل من الأجير، إما الاستصناع، فالعين و العمل كلاهما من الصّانع «الأجير».
«طلبة الطلبة ص 237، و المعاملات المادية و الأدبية 1/ 6، و الموسوعة الفقهية 1/ 254، 3/ 326».
الاستضاءة:
مصدر استضاء. و الاستضاءة: طلب الضوء، يقال: استضاء بالنار: أى استنار بها، أى انتفع بضوئها، فإيقاد السّراج غير الانتفاع بضوئه، إذ إنه يكون سابقا للاستضاءة.
«الموسوعة الفقهية 3/ 321».
الاستطابة:
الطيب لغة: خلاف الخبث، يقال: شيء طيب: أى طاهر نظيف، و الاستطابة مصدر استطاب بمعنى: رآه طيبا، و من معانيها الاستنجاء، لأن المستنجي يطهر المكان و ينظفه من النجس فتطيب نفسه بذلك.