responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 142

قال في «المعاملات»: هو طلب عمل شي‌ء خاص على وجه مخصوص مادته من طرف الصانع.

قال في «الموسوعة»: هو على ما عرفه بعض الحنفية: عقد على بيع في الذّمة شرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصّنائع: اصنع لي الشي‌ء الفلاني بكذا درهما و قبل الصّانع ذلك، انعقد استصناعا عند الحنفية، و كذلك الحنابلة، حيث يستفاد من كلامهم أنّ الاستصناع بيع سلعة ليست عنده على غير وجه فيرجع في هذا كله عندهم إلى البيع و شروطه عند الكلام عن البيع بالصنعة.

أما المالكية و الشافعية، فقد ألحقوه بالسلم فيؤخذ تعريفه و أحكامه من السلم عند الكلام عن السلف في الشي‌ء المسلم للغير من الصناعات.

قال في «الموسوعة»: تفترق الإجارة «في الأجير المشترك» عن عقد الاستصناع الذي هو بيع عين شرط فيها العمل، في الإجارة تكون العين فيها من المستأجر و العمل من الأجير، إما الاستصناع، فالعين و العمل كلاهما من الصّانع «الأجير».

«طلبة الطلبة ص 237، و المعاملات المادية و الأدبية 1/ 6، و الموسوعة الفقهية 1/ 254، 3/ 326».

الاستضاءة:

مصدر استضاء. و الاستضاءة: طلب الضوء، يقال: استضاء بالنار: أى استنار بها، أى انتفع بضوئها، فإيقاد السّراج غير الانتفاع بضوئه، إذ إنه يكون سابقا للاستضاءة.

«الموسوعة الفقهية 3/ 321».

الاستطابة:

الطيب لغة: خلاف الخبث، يقال: شي‌ء طيب: أى طاهر نظيف، و الاستطابة مصدر استطاب بمعنى: رآه طيبا، و من معانيها الاستنجاء، لأن المستنجي يطهر المكان و ينظفه من النجس فتطيب نفسه بذلك.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست