و لا يثبت حكما جديدا، و إنما يصلح حجة لعدم التغير، و لبقاء الأمر على ما كان عليه.
«كشف الأسرار (البزدوى) ج 2 ص 77، و الإسنوى مع البدخشى 3/ 57، 158، و التوقيف ص 57، و غاية الوصول ص 81، و الكليات ص 82، و دستور العلماء ص 110، 111، و الموجز في الفقه ص 263، و ميزان الأصول للسمرقندى ص 658، و الواضح في أصول الفقه ص 160، و الموسوعة الفقهية 3/ 323، 6/ 234».
الاستصلاح:
في اللغة: نقيض الاستفساد.
اصطلاحا: استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها و لا إجماع، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها و لا إلغائها و يعبّر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة.
المصلحة لغة: ضد المفسدة.
اصطلاحا: عند الغزالي: المحافظة على مقاصد الشّرع الخمسة، و المصالح المرسلة ما لا يشهد لها أصل بالاعتبار و لا بالإلغاء لا بالنصّ و لا بالإجماع، و لا يترتب على الحكم على وفقه.
قال صفى الدين البغدادي: الاستصلاح: اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي.
«مختصر تنقيح الفصول ص 54، ملحق بالإشارة، و الموسوعة الفقهية 3/ 324، و قواعد الأصول لصفي الدين ص 71، ملحق بالإشارة».
الاستصناع:
لغة: مصدر استصنع الشيء: أي دعا إلى صنعه، و يقال:
اصطنع فلانا بابا: إذا سأل رجلا أن يصنع له بابا، كما يقال: