responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 292

[اشتراط قصد القربة في العبادات و الاستدلال عليه بالآية و المناقشة فيه]

أمّا اشتراط القربة فموضع وفاق في العبادات كلّها، و استدلّوا عليه بقوله تعالى: «وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفٰاءَ» [1]؛ أي: و ما أمروا بما أمروا به في التوراة و الإنجيل إلّا لأجل أن يعبدوا اللّه على حالة الإخلاص و الميل عن الأديان الباطلة.

و في قوله تعالى: «وَ ذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ» [2]- أي دين الملّة القيّمة- دلالة على أنّ الأمر المذكور ثابت في شرعنا، و لا ريب أنّه لا يتحقّق الإخلاص بالعبادة إلّا مع ملاحظة التقرّب بها.

و فيه نظر، لجواز أن يكون المراد: ما أمروا إلّا أن يعبدوا اللّه حال كونهم موحّدين غير مشركين؛ فغاية ما تدلّ عليه الآية أنّ عبادة المشرك غير صحيحة، دون وجوب قصد القربة بالعبادة؛ فليتأمّل.

[كيفيّة قصد القربة في العبادات]

ثمّ المراد بالقربة إمّا موافقة إرادة اللّه تعالى و القرب منه المتحقّق بحصول الرفعة عنده أو نيل الثواب لديه تشبيهاً بالقرب المكاني. و كلاهما محصّل للامتثال، مخرج عن العهدة على الأظهر، خلافاً لجماعة من


[1]. البيّنة/ 5.

[2]. نفس المصدر.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست