نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 291
بمحلّ له، فليطلب من أراده من مظانّه.
[38]
[7]
مسألة [أحكام النيّة]
[وجوب النيّة و عدمه في الطهارات و العبادات]
المشهور بين الأصحاب وجوب النيّة في الطهارات الثلاث، و قال في المعتبر [1]: «و لم أعرف لقدمائنا فيه نصّاً على التعيين»، و حكى في الذكرى [2] عن ظاهر ابن الجنيد الاستحباب.
و الأصل في وجوبها فيها و في غيرها من العبادات قولُ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» [3]، و قول عليّ بن الحسين (عليهما السلام) في حسنة أبي حمزة الثمالي: «لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ» [4]، و قول الرضا (عليه السلام) فيما روي عنه: «لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ، وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَ لَا نِيَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ» [5].
[كيفيّة النيّة في الطهارات الثلاث]
و اختلفوا في كيفيّتها في الطهارة على أقوال: فقيل [6] بالاكتفاء بقصد الفعل للقربة. و قيل [7] بضم الوجوب أو الندب. و قيل [8] بضم رفع الحدث أو استباحة العبادة المشروطة بها. و قيل [9] بضم الأمرين.