نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 288
[التكلّم في الخلاء إلّا عند الضرورة و للذكر و الدعاء و قراءة آية الكرسي]
و منها التكلّم عليه، لنهي النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عنه. قاله الصدوق [1]. و روي: «أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْخَلَاءِ لَمْ تُقْضَ حَاجَتُهُ» [2]. و روى الشيخ أيضاً عن الكاظم (عليه السلام) أنّه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) أَنْ يُجِيبَ الرَّجُلُ آخَرَ وَ هُوَ عَلَى الْغَائِطِ، أَوْ يُكَلِّمَهُ حَتَّى يَفْرُغَ» [3].
و لا بدّ أن يستثنى من ذلك الضرورة و الذكر و قراءة آية الكرسي أو آية أخرى و حكاية الأذان: