responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 287

[الحيوانات]

و منها البول في ثقوب الحيوان، لورود النهي عنه في بعض الأخبار [1]، و لأنّه لا يؤمن خروج حيوان يلسعه.

و منها البول في الماء راكداً و جارياً، لورود النهي عنه في بعض الأخبار [2] معلّلًا بأنّ للماء أهلًا. و يتأكّد في الراكد لما مرّ.

[كراهة البول في الماء الراكد و عدمها في الجاري عند الضرورة]

و أمّا نفي الصادق (عليه السلام) البأس عنه في الجاري في بعض الروايات الصحيحة [3]، فمحمول على عدم التأكّد أو الضرورة، جمعاً بينه و بين رواية مسمع عنه (عليه السلام)؛ قال: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينِ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و آله و سلم) نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ» [4].

[إطالة الجلوس في الخلاء و الأكل و الشرب فيه]

و منها طول الجلوس على الخلاء، لأنّه يورث الباسور كما قاله الباقر (عليه السلام) نقلًا عن لقمان رضى الله عنه [5].

و منها الأكل و الشرب عليه، لما يتضمّن من الاستقذار الدالّ على مهانة النفس، و لما رواه في الفقيه عن الباقر (عليه السلام) «أَنَّهُ دَخَلَ الْخَلاءَ، فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِي الْقَذَرِ، فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَى مَمْلُوكٍ مَعَهُ، فَقَالَ: تَكُونُ مَعَكَ لِآكُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ، فَلَمَّا خَرَجَ (عليه السلام) قَالَ لِلْمَمْلُوكِ: أَيْنَ اللُّقْمَةُ؟ قَالَ: أَكَلْتُهَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِي جَوْفِ أَحَدٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ؛ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ [6]، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» [7]. و ذلك لأنّ تأخيره (عليه السلام) لأكل تلك اللقمة مع ما فيه من الثواب العظيم و تعليقه على الخروج يشعر بمرجوحيّة الأكل في تلك الحال.

[السواك في الخلاء]

و منها السواك عليه، لأنّه يورث البَخَر كما روي عن الكاظم (عليه السلام) [8].


[1]. أعلام الدين، ص 302؛ البحار، ج 96، ص 123، ح 10.

[2]. الخصال، ج 2 ص 612؛ الوسائل، ج 1، ص 352، ح 937.

[3]. التهذيب، ج 1، ص 31، ج 20؛ الاستبصار، ج 1، ص 13، ح 3؛ الوسائل، ج 1، ص 143، ح 352.

[4]. الاستبصار، ج 1، ص 13، ح 5؛ التهذيب، ج 1، ص 34، ح 29؛ الوسائل، ج 1، ص 341، ح 898.

[5]. التهذيب، ج 1، ص 352، ح 4؛ الوسائل، ج 1، ص 336، ح 883.

[6]. «لوجه الله» ليس في المصدر.

[7]. الفقيه، ج 1، ص 27، ح 49؛ الوسائل، ج 1، ص 361، ح 957.

[8]. الفقيه، ج 1، ص 52، ح 110.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست