نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 287
[الحيوانات]
و منها البول في ثقوب الحيوان، لورود النهي عنه في بعض الأخبار [1]، و لأنّه لا يؤمن خروج حيوان يلسعه.
و منها البول في الماء راكداً و جارياً، لورود النهي عنه في بعض الأخبار [2] معلّلًا بأنّ للماء أهلًا. و يتأكّد في الراكد لما مرّ.
[كراهة البول في الماء الراكد و عدمها في الجاري عند الضرورة]
و أمّا نفي الصادق (عليه السلام) البأس عنه في الجاري في بعض الروايات الصحيحة [3]، فمحمول على عدم التأكّد أو الضرورة، جمعاً بينه و بين رواية مسمع عنه (عليه السلام)؛ قال: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينِ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و آله و سلم) نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ» [4].
[إطالة الجلوس في الخلاء و الأكل و الشرب فيه]
و منها طول الجلوس على الخلاء، لأنّه يورث الباسور كما قاله الباقر (عليه السلام) نقلًا عن لقمان رضى الله عنه [5].
و منها الأكل و الشرب عليه، لما يتضمّن من الاستقذار الدالّ على مهانة النفس، و لما رواه في الفقيه عن الباقر (عليه السلام) «أَنَّهُ دَخَلَ الْخَلاءَ، فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِي الْقَذَرِ، فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَى مَمْلُوكٍ مَعَهُ، فَقَالَ: تَكُونُ مَعَكَ لِآكُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ، فَلَمَّا خَرَجَ (عليه السلام) قَالَ لِلْمَمْلُوكِ: أَيْنَ اللُّقْمَةُ؟ قَالَ: أَكَلْتُهَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِي جَوْفِ أَحَدٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ؛ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ [6]، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» [7]. و ذلك لأنّ تأخيره (عليه السلام) لأكل تلك اللقمة مع ما فيه من الثواب العظيم و تعليقه على الخروج يشعر بمرجوحيّة الأكل في تلك الحال.
[السواك في الخلاء]
و منها السواك عليه، لأنّه يورث البَخَر كما روي عن الكاظم (عليه السلام)[8].