responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 123

و في رواية أخرى قال: «غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ» [1]. و الأخبار في ذلك كلّه سيّما في فضيلة الجمعة و يومها كثيرة جداً.

[غسل الجمعة و استدلال الصدوقين على وجوبه]

ثمّ لا خلاف بين الأصحاب (رحمهم الله) في استحباب جميع ذلك إلّا الغسل؛ فإنّ الصدوقين [2] (رحمهما الله) ذهبا إلى وجوبه على الرجال و النساء في السفر و الحضر إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء.

و استدلّ لهما بصحيحة عبد اللّه بن المغيرة عن الرضا (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ» [3].

و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «الْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» [4]، و موثّقة عمّار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى، قَالَ: إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ» [5].

و عن سماعة عنه (عليه السلام)؛ قال: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ


[1]. الكافي، ج 3، ص 418، ح 10؛ الفقيه، ج 1، ص 124، ح 290؛ التهذيب، ج 3، ص 236، ح 6؛ الوسائل، ج 7، ص 354، ح 9557.

[2]. الفقيه، ج 1، ص 111؛ المقنع، ص 145؛ الهداية، ص 102. لم نعثر على قول والد الصدوق (رحمه الله).

[3]. التهذيب، ج 1، ص 111، ح 23؛ الاستبصار، ج 1، ص 103، ح 4؛ الكافي، ج 3، ص 41، ح 1؛ الوسائل، ج 3، ص 312، ح 3730.

[4]. الكافي، ج 3، ص 417، ح 4؛ الوسائل، ج 3، ص 312، ح 3732.

[5]. التهذيب، ج 1، ص 112، ح 30؛ الاستبصار، ج 1، ص 103، ح 6؛ الوسائل، ج 3، ص 319، ح 3753.

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست