responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121

الْوَقَارُ، وَ لْيُحْسِنْ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَ لْيَفْعَلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ عَلَى الْأَرْضِ [1] لِيُضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ» [2].

و عنه (عليه السلام): «إِنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً وَ حُرْمَةً، فَإِيَّاكَ أَنْ تُضَيِّعَ أَوْ تُقَصِّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ تَرْكِ الْمَحَارِمِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ وَ يَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ» [3].

و في الحديث النبوي: «مَا رَعَاهُ أَحَدٌ [4] مِنَ النَّاسِ وَ عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ عُتَقَائِهِ وَ طُلَقَائِهِ مِنَ النَّارِ، وَ إِنْ مَاتَ [5] فِي يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيداً وَ بُعِثَ آمِناً، وَ مَا اسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَ ضَيَّعَ حَقَّهُ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُصْلِيَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ» [6].

و عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «مَنْ غَسَلَ وَ اغْتَسَلَ فَبَكَّرَ وَ ابْتَكَرَ وَ دَنَا وَ أَنْصَتَ وَ لَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ عِبَادَةِ سَنَةٍ- صِيَامِهَا وَ قِيَامِهَا-» [7].

و روى في الفقيه عن الرضا (عليه السلام) أنّه قال: «يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَدَعَ أَنْ يَمَسَّ


[1]. الكافي: «على أهل الأرض» و التهذيب: «إلى الأرض».

[2]. الكافي، ج 3، ص 417، ح 1؛ الفقيه، ج 1، ص 116، ح 244؛ التهذيب، ج 3، ص 10، ح 32؛ الوسائل، ج 7، ص 395، ح 9677.

[3]. الكافي، ج 3، ص 414، ح 6؛ التهذيب، ج 3، ص 3، ح 3؛ الوسائل، ج 7، ص 375، ح 9620.

[4]. الكافى: «ما دعا به أحد»؛ التهذيب: «ما دعا اللّٰه فيه أحد».

[5]. «ج»: «من مات».

[6]. الكافي، ج 3، ص 414، ح 5؛ التهذيب، ج 3، ص 2، ح 2؛ الوسائل، ج 7، ص 376، ح 9621.

[7]. رسائل الشهيد الثاني، ج 1، ص 242؛ مسند أحمد، ج 4، ص 9. في هامش نسخة «ج»: «قيل في تفسيره: «من غسل» أي مواضع الوضوء «و اغتسل» أي تمام جسده «فبكّر» أي الى الغسل «و ابتكر» أي إلى المسجد «و دنا» أي إلى المنبر «و أنصت» أي إلى الخطبة. قلت: و يمكن أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) «من غسل» إزالة الأرجاس و الأدناس عن البدن و هو أوفق لمذهب من يقول بعدم وجوب الوضوء مع غسل من الأغسال كما اخترناه نحن. و قيل معناه غسل ثيابه و قد روي بالتشديد فيكون المعنى ... على الغسل ... و هو قريب. منه سلمه اللّٰه».

نام کتاب : معتصم الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست