نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 1 صفحه : 15
و بالجملة، فالأمر في العبادة التي جُعلت مقسَماً لهذه العبادات ملتبس، و الحكم بالعبادة على الشيء بمعنى توقّفه على القربة، أو نفيها بمجرّد دخوله في هذا القسم المشتبه أو خروجه عنه، مشكل؛ فيجب الرجوع إلى الأدلّة المقتضية لهما [1] من خارج.