responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 14

قال الشهيد في الذكرى- بعد تفسير العبادة بالفعل و شبهه المشروط بالقربة-:

«و للجهاد و نحوه غايتان، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة، و من حيث الإعزاز و كفّ الضرار [1] لا يشترط فيه التقرّب. و ما اشتمل عليه باقي الأقطاب من قسيم [2] العبادة من هذا القبيل. و أمّا الكفّارات و النذور فمن قبيل العبادات، و دخولها في غيرها تغليباً، أو تبعاً للأسباب» [3].

و ما ذكره (قدس سره) و إن كان حسناً في مقام التوجيه و الاعتذار إلّا أنّه لا ينفع للتعويل على ما قالوه في التمييز بين العبادة و غيرها، و هو المهمّ؛ فإنّهم بهذا الإدخال و الإخراج قد خرجوا عن معناها المعروف، فلا يمكن الحكم بكون الشيء عبادة بذكره في كتب العبادات، و لا بأنّه ليس منها بذكره في غيرها، على أنّه إن أرادوا بالعبادة ما يمكن التقرّب به بطل الحصر فيما ذكروه من العدد؛ لدخول العادات و المعاملات كلّها في العبادة بهذا المعنى، فإنّها بأسرها صالحة للتقرّب.

و إن أرادوا خصوص ما تعلّق به الطلب وجوباً كان أو ندباً، فكذلك، و إن كان الداخل فيها أقلّ من الأوّل.

و إن أرادوا ما كان معظم الغرض فيه الأمر الأُخروي- كما هو أحد معنيي العبادة- وجب ذكر الصدقة و الكفّارة و النذر [4] و العتق و نحوها في العبادات، فإنّ الغرض الأهمّ فيها الآخرة.

و إن قصدوا [5] بها معنىً آخرَ، فلا بدّ أن يبيَّن حتّى يُعرف.


[1]. في بعض النسخ الضرر و ما في المتن مطابق للمصدر.

[2]. في المصدر (مسمى) بدل (قسيم).

[3]. ذكرى للشيعة 1: 63.

[4]. في «ش»: النذور.

[5]. في «ل»: قصد.

نام کتاب : مصابيح الأحكام نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست