responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 42

فان قلت: مرجع هذا الاستدلال الى القياس، فلا ينهض علينا حجّة.

قلت: هو قياس بطريق الأولويّة، و هو معتبر عندنا.

فان قلت: للخصم أن يقول: كيف يلزمني ما ذكرتم من زيادة [1] الفرع على الأصل؟ و الحال أنّي أشترط في الرواية ما لا تشترطونه، من شهادة عدلين بعدالة راويها، و لا أكتفي بشهادة العدل الواحد.

قلت: عدم قبوله تزكية عدل واحد زكّاه عدلان، و اشتراطه فيها التّعدد مع قبوله رواية عدل واحد زكاه عدلان، و اكتفائه فيها بالواحد يوجب عليه ما ذكرنا [2].


قوله: فان قلت مرجع هذا الاستدلال الى آخره إشارة الى ما قيل من أنّ الذي يقتضيه الاعتبار أنّ التمسّك في هذا الحكم بنفي زيادة الشرط، يناسب طريقة أهل القياس، فكأنّه وقع في كلامهم و تبعهم عليه من غير تأمّل من لا يعمل بالقياس.

و ممّا نبّه على ذلك ما وجد في كلام بعض العامّة حكاية عن بعض آخر منهم أنّ الاكتفاء بالواحد لتزكية الراوي هو مقتضى القياس.

قوله في الحاشية: توضيحه الى قوله: فلان ثقة للخصم أن يمنع هذا، و يقول: كونه خبرا غير بيّن و لا مبيّن، و لم لا يجوز أن يكون


[1] و الحاصل أنّي اشترط في الرواية أخبارا ثلاثة، واحد بها و اثنين بعدالة راويها، و أشترط في التزكية اخبار اثنين لا غير «منه».

[2] توضيحه: ان قول الراوي قال المعصوم كذا لا ريب أنّه خبر، و كذا قول المزكّي فلان ثقة خبر أيضا، فالاكتفاء في الخبر الأوّل بالمخبر الواحد، و اشتراطه تعدده في الثاني يوجب زيادة الاحتياط في الفرع على الاحتياط في الأصل «منه».

لا يخفى أنّه يمكن أن يناقش في عدم زيادة الشرط على الأصل أنّ العلامة (رحمه اللّه) بنى في الإرشاد على ثبوت الهلال في رمضان بشهادة العدل الواحد، مع أنّ مطلق تزكية الشاهد لا تحصل عنده الا بعدلين، و كذا شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية، مع أنّ عدالتها لا تثبت الّا بعدلين. و لعلّ مراده من أن الشيء لا يزيد على أصله إلّا ما خرج بالدليل، و الصورتان المذكورتان من قبيل ذلك، و أمّا ما نحن فيه فلا دليل عليه «منه».

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست