responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 357

اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و هو يهزأ به: يا عمّار تمعّكت كما تتمعّك الدّابة؟ فقلنا له: فكيف التيمّم؟ فوضع [1] يده على الأرض ثمّ رفعهما فمسح وجهه و يديه فوق الكفّ قليلا [2].

بيان: ما تضمّنه هذا الحديث من قوله (عليه السلام) و هو يهزأ به يراد به


قوله (عليه السلام): تمعّكت كما تتمعّك الدابة قال في القاموس: معكه في التراب دلكه، و تمعّك تمرّغ [3]. و إنّما فعل ذلك لأنّه كان عالما بأصل وجوب التيمّم بدلا من الغسل و لم يكن عالما بكيفيّته، فتقلّب في التراب، و دلكه بجميع بدنه، ظنّا منه أنّ البدل يجب أن يكون مثل المبدل في استيعاب البدن.

و يستفاد منه أنّ المجتهد إذا عمل بما يؤدّي إليه ظنّه، ثمّ ظهر عليه خطأه، لا يجب عليه اعادة ذلك، لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يأمره بإعادة ما فعل بذلك التيمّم من العبادات، و إلّا لنقل كما نقل أصل الواقعة، إذ الداعي على النقل فيهما في مرتبة واحدة، فتأمّل.

و قوله «تمعّكت كما تتمعّك الدابة» بيان لهزئه (صلّى اللّه عليه و آله) به، حيث شبّه فعله و تمرّغه في التراب بفعل الدابّة و تمرّغها فيه. و مثله قوله في رواية أخرى: كذلك يتمرّغ الحمار.

فالمراد بهزئه به أنّه قال له ما يدلّ على أنّ فعله هذا حقيق بأن يسخر منه الساخرون، و يضحك منه الضاحكون، و ليس الغرض منه استخفافه و التهكّم به، و ما يدخل في باب السخرية و العبث و الجهل، حتّى ينافي منصب الدعوة و مقام الرسالة، لاشتماله على نوع من القباحة و الجهالة.


[1] التعبير بوضع اليدين في هذا الحديث و في الحديثين الآتيين بعده يعطي أنّ الضرب غير لازم، و هو مذهب شيخنا في الذكرى و الدروس، لكن التّعبير بالضرب في عدّتها ربّما يدلّ على لزومه، كما ذهب اليه بعض الأصحاب، و جعل من حمل المطلق على المقيّد، إذ الضرب وضع مع اعتماد على وجه خاصّ «منه».


[2] تهذيب الأحكام 1: 207، ح 1.

[3] القاموس 3: 319.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست