نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 356
بتحمّل ضرر الغسل مع جواز الوطء غير مستبعد، كتكليف المحرم بالكفّارة عند تغطية رأسه لمرض، على أنّ انعقاد الإجماع على إباحة الوطء مع العلم بعدم الماء محلّ كلام، و سيّما بعد دخول الوقت، و وجوب الإلقاء إلى التّهلكة بعد أمر الشّارع به غير قليل، كوجوب تمكين القاتل وليّ الدّم من القود، و تمكين المقذوف من استيفاء الحد، و اللّه أعلم.
الفصل الثالث في كيفيّة التيمّم
و فيه ثمانية أحاديث: الثالث و الخامس من الفقيه، و البواقي من التّهذيب.
يب: الثّلاثة، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النّعمان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التّيمّم، فقال: إنّ عمّارا أصابته جنابة، كما تتمعّك الدّابّة، فقال له رسول
قوله: على إباحة الوطء قال الصدوق في الفقيه: و أتى أبو ذر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّه هلكت جامعت على غير ماء، قال: فأمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بمحمل فاستترنا به و بماء، فاغتسلت أنا و هي، ثمّ قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين [2].