responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 354

به مسخنا فاغتسل، و قال: لا بدّ من الغسل [1].

بيان: أراد محمّد بن مسلم بقوله «حدّثه رجل» أنّ الامام (عليه السلام) لمّا أمر بالغسل قال له رجل: إنّي فعلت ذلك فمرضت شهرا، فأعاد (عليه السلام) الأمر بالغسل مرّة أخرى.

و قوله (عليه السلام) «يغتسل على ما كان» أي على أيّ حال كان، فلفظة «كان» تامّة.

و اعلم أنّ الشيخ في الاستبصار [2] حمل هذا الخبر على من تعمّد الجنابة، و قال: انّ من فعل ذلك ففرضه الغسل على أيّ حال كان، و أورد في التّهذيب في الاستدلال على ما ذهب اليه المفيد من وجوب الغسل على متعمّد الجنابة و إن خاف على نفسه، حديثين ضعيفين صريحين في ذلك، و أورد بعدهما هذا


قوله: على من تعمّد الجنابة هذا حمل بعيد لا يتمشّى في الخبر المتقدّم، فإنّ عاقلا لا يتعمّد الجنابة و هو مريض مرضا شديدا لا يقدر معه على حركة أصلا، كما يصرّح به قوله «فحملوني و وضعوني على خشبات ثمّ صبّوا عليّ الماء».

و خاصّة إذا كان في أرض باردة و ليلة شديدة الريح و البرد، و كان يتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل أيضا، و هو يعلم أنّه ليس له بدّ من الغسل على أيّ حال و إن أصابه منه ما أصابه.

و كيف يتعمّد الجنابة و يقصد الجنابة و هو لشدّة الوجع لا يقدر عليه. فحمل هذا الخبر و ما شاكله على من تعمّد الجنابة يأباه سوق الكلام.

قوله: و إن خاف على نفسه يؤيّده ما في الفقيه: و سئل الصادق (عليه السلام) عن مجدور أصابته جنابة، فقال:


[1] تهذيب الأحكام 1: 198، ح 50.

[2] الاستبصار 1: 162.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست