responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 302

ففعلنا [1].

بيان: لفظة «تامّ» في قوله (عليه السلام) «تامّ لا أقلّ منه» خبر مبتدأ محذوف، أي: و هو تامّ، و الضمير يعود الى الكفن. و في بعض نسخ التّهذيب و الكافي [2] هكذا أو ثوب تام لا أقلّ منه، و هو المطابق لما نقله شيخنا في الذّكرى [3]، و قد استدلّ (رحمه اللّه) به لسلّار في الاكتفاء بالواحد.

كا: الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن الدّورقي، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:

يكفّن الرّجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و لفّافتين [4].

بيان: عظيمة أي ذات شأن، و المراد بالدّرع القميص. و المنطق على وزن منبر شقّة تلبسها المرأة و تشدّ وسطها ثمّ ترسل الأعلى على الأسفل إلى الرّكبة، و الأسفل يجرّ على الأرض، و المراد به هنا المئزر. و الخمار بالكسر القناع.

كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الأهوازي، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فتشدّها على مقعدته و رجليه، قلت: فالإزار؟ [1] قال:

إنّها لا تعدّ شيئا، إنّما تصنع ليضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء، و ما يصنع من القطن أفضل منها، ثمّ يخرق القميص إذا غسّل، و ينزع من رجليه، قال: ثمّ الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصّب بها رأسه، و يردّ فضلها


[1] ذكرنا في الحبل المتين أنّ قول عبد اللّه بن سنان، فالإزار أراد به الاستفسار من الامام (عليه السلام) أنّه هل يستغنى به من هذه الخرقة أم لا؟ أو أنّ مراده أنّ الإزار ثالث هو ثالث الأثواب و به يتمّ الكفن، فما هذه الرابعة، فأجابه (عليه السلام) بأنّها غير معدودة من الكفن «منه».


[1] تهذيب الأحكام 1: 292، ح 22.

[2] فروع الكافي 3: 144، ح 5.

[3] الذكرى: 46.

[4] فروع الكافي 3: 147، ح 3.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست