نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 221
يب: الثّلاثة، عن ابن أبان، عن الأهوازي، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل عليها غسل؟ قال: نعم، و لا تحدّثوهنّ بذلك فيتّخذنه علّة[1].
و هذه الاخبار كلّها تدلّ على وجوب الغسل عليها على تقدير الانزال، و عدمه على تقدير عدمه.
و أمّا رواية نوح بن شعيب عمّن رواه، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا و أيّكم يرضى أن يرى و يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو امّه أو واحدة من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك؟
فتقول احتلمت و ليس لها بعل، قال: لا ليس عليهن ذلك، و قد وضح اللّه ذلك عليكم، قال «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» و لم يقل ذلك لهنّ [2].
فمع كونها مرسلة و مضمرة غير صالحة للمعارضة، ترد عليه أن تخصيص الرجال بالخطاب لها بناء على التغليب، كما في أكثر التكاليف، أو لكون المذكّر أشرف و أعقل، فهو الأليق بالخطاب دون غيره.
قوله: قال نعم و لا تحدّثونهنّ بذلك يلزم منه صحّة عبادات المحتلم بدون الغسل، فإنّهنّ إذا لم يعلمن و لم يعلمن بأنّ عليهنّ الغسل بالاحتلام لم يغتسلن منه و هنّ مكلّفات بالعبادات، فيلزم صحّتها عنهنّ بدون غسلهن عن الاحتلام.
و بالجملة لو كان الجاهل بأمثال هذه المسائل معذورا، و كان التكليف بها عنه ساقطا، لكان لما ذكره من عدم وجوب التعليم و الاخبار بأنّ عليهنّ الغسل بالاحتلام وجه.
قوله (عليه السلام): فيتّخذنه علّة أي: علّة للغسل، كما هو المتبادر من سياق الكلام، فكلّما فعلت واحدة منهنّ