نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 205
و الاجتناب له، كما قال سبحانه «وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ»[1]«وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنىٰ»[2]«وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ»[3].
و قد نقل أصحابنا أنّ المراد بالصّلاة هنا مواضعها، أعني المساجد. و قد يستفاد ذلك ممّا رواه زرارة و محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)[4].
فالكلام: إمّا من قبيل تسمية المحلّ باسم الحال، فإنّه مجاز شائع في كلام البلغاء، أو على حذف مضاف، أي: مواضع الصّلاة، و المعنى و اللّه أعلم لا تقربوا المساجد في حالتين: إحداهما حالة السّكر، فإنّ الأغلب أنّ الذي يأتي المسجد إنّما يأتيه للصّلاة، و هي مشتملة على أذكار و أقوال يمنع السّكر من الإتيان بها على وجهها. و الحالة الثّانية حالة الجنابة، و استثني من هذه الحالة ما إذا كنتم عابري سبيل، أي: مارّين في المسجد و مجتازين فيه، و العبور الاجتياز، و السّبيل الطّريق.
و في تفسير الآية الكريمة وجه آخر نقله بعض المفسّرين عن ابن عبّاس و سعيد بن جبير، و ربّما رواه بعضهم عن أمير المؤمنين، و هو أنّ المراد- و اللّه أعلم- لا تصلّوا في حالين: حال السّكر، و حال الجنابة، و استثني من حال الجنابة ما إذا كنتم عابري سبيل، أي: مسافرين غير واجدين للماء، كما هو الغالب من حال المسافرين، فيجوز لكم حينئذ الصّلاة بالتيمّم الذي لا يرتفع به الحدث، و إنّما يباح به الدّخول في الصّلاة، و عمل أصحابنا رضي اللّه عنهم على التفسير الأوّل فإنّه هو المروي عن أصحاب العصمة (سلام اللّه عليهم).
و أمّا رواية التّفسير الثّاني عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلم يثبت عندنا، و أيضا فهو سالم من شائبة التّكرار، فإنّه سبحانه بيّن حكم الجنب العادم للماء في آخر الآية، حيث قال جلّ شأنه