نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 192
عن العلاء، عن أبي محمّد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل بال، ثمّ توضّأ و قام إلى الصّلاة ثمّ وجد بللا، قال: لا يتوضّأ إنّما ذلك من الحبائل[1].
بيان: الحبائل عروق في الظّهر.
كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل و أنا حاضر، فقال: إنّ بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ و أستنجي، ثمّ أجد بعد ذلك النّدى و الصّفرة من المقعدة، أ فأعيد الوضوء؟ فقال:
و قد أنقيت؟ قال: نعم، قال: لا، و لكن رشّه بالماء و لا تعيد الوضوء[2].
يب: الأهوازي، عن حمّاد بن عيسى، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرّجل يقلّم أظفاره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة و الوضوء فريضة، و ليس شيء من السنّة ينقض الفريضة، و إن ذلك ليزيده تطهيرا[3].
يب: سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أ فأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال:
لا ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ قال: هو طهور ليس عليك مسح[4].
بيان: الضّمير في «هو طهور» يعود إلى الأخذ من الأظفار، و إعادته إلى المسح كما قد يظنّ تعسّف.
كا: محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرّجل هل يصلح أن يستدخل الدّواء، ثمّ يصلّي و هو معه، أ ينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، و لا يصلّي حتّى