responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 192

عن العلاء، عن أبي محمّد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل بال، ثمّ توضّأ و قام إلى الصّلاة ثمّ وجد بللا، قال: لا يتوضّأ إنّما ذلك من الحبائل [1].

بيان: الحبائل عروق في الظّهر.

كا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل و أنا حاضر، فقال: إنّ بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ و أستنجي، ثمّ أجد بعد ذلك النّدى و الصّفرة من المقعدة، أ فأعيد الوضوء؟ فقال:

و قد أنقيت؟ قال: نعم، قال: لا، و لكن رشّه بالماء و لا تعيد الوضوء [2].

يب: الأهوازي، عن حمّاد بن عيسى، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرّجل يقلّم أظفاره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة و الوضوء فريضة، و ليس شيء من السنّة ينقض الفريضة، و إن ذلك ليزيده تطهيرا [3].

يب: سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أ فأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال:

لا ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ قال: هو طهور ليس عليك مسح [4].

بيان: الضّمير في «هو طهور» يعود إلى الأخذ من الأظفار، و إعادته إلى المسح كما قد يظنّ تعسّف.

كا: محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرّجل هل يصلح أن يستدخل الدّواء، ثمّ يصلّي و هو معه، أ ينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، و لا يصلّي حتّى


[1] فروع الكافي 3: 19، ح 2.

[2] فروع الكافي 3: 20، ح 3.

[3] تهذيب الأحكام 1: 346، ح 5.

[4] تهذيب الأحكام 1: 346، ح 4.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست