responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 191

عمير، عن جميل بن دراج، و حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مسّ الفرج وضوء [1].

يب: الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: ملامسة النّساء هي الإيقاع بهنّ [2].

بيان: المراد بالإيقاع بهنّ مجامعتهنّ.

يب: الثلاثة، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الأهوازي، عن صفوان- يعني ابن يحيى- عن ابن مسكان- يعني عبد اللّه- عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القبلة تنقض الوضوء، قال: لا بأس [3].

يب: و بالسّند عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و ابن أبان، عن الأهوازي، عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: ان التبسّم في الصّلاة لا ينقض الصّلاة و لا ينقض الوضوء، إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة [4].

بيان: قال الشّيخ طاب ثراه: القطع في قوله (عليه السلام) راجع الى الصّلاة لا الى الوضوء، إذ لا يقال انقطع وضوئي، و إنّما يقال انقطعت صلاتي.

و ما في سند هذا الحديث من توسيط الرّهط غير مضرّ، لأنّ الرّاوي عنهم ابن أبي عمير.

يب: الثّلاثة، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد يعني ابن محمّد بن عيسى، عن الخراساني، قال: سألت الرّضا (عليه السلام) عن القيء و الرّعاف و المدّة أ تنقض الوضوء أم لا؟ قال: لا ينقض شيئا [5].

كا: العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن الأهوازي، عن صفوان بن يحيى،


[1] تهذيب الأحكام 1: 22، ح 54.

[2] تهذيب الأحكام 7: 461، ح 57.

[3] تهذيب الأحكام 1: 23، ح 58.

[4] تهذيب الأحكام 1: 12، ح 24.

[5] تهذيب الأحكام 1: 16.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست