نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 191
عمير، عن جميل بن دراج، و حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مسّ الفرج وضوء[1].
يب: الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: ملامسة النّساء هي الإيقاع بهنّ[2].
بيان: المراد بالإيقاع بهنّ مجامعتهنّ.
يب: الثلاثة، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الأهوازي، عن صفوان- يعني ابن يحيى- عن ابن مسكان- يعني عبد اللّه- عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القبلة تنقض الوضوء، قال: لا بأس[3].
يب: و بالسّند عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و ابن أبان، عن الأهوازي، عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: ان التبسّم في الصّلاة لا ينقض الصّلاة و لا ينقض الوضوء، إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة[4].
بيان: قال الشّيخ طاب ثراه: القطع في قوله (عليه السلام) راجع الى الصّلاة لا الى الوضوء، إذ لا يقال انقطع وضوئي، و إنّما يقال انقطعت صلاتي.
و ما في سند هذا الحديث من توسيط الرّهط غير مضرّ، لأنّ الرّاوي عنهم ابن أبي عمير.
يب: الثّلاثة، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد يعني ابن محمّد بن عيسى، عن الخراساني، قال: سألت الرّضا (عليه السلام) عن القيء و الرّعاف و المدّة أ تنقض الوضوء أم لا؟ قال: لا ينقض شيئا[5].
كا: العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن الأهوازي، عن صفوان بن يحيى،