responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 188

الاستدلال تعليق النّقض على طبيعة الحدث في المقدّمة الأولى، لأنّها في قوّة قولنا الحدث ناقض، و الحكم في الثّانية بوجود تلك الطّبيعة في النّوم.

يب: الثّلاثة، عن محمّد بن يحيى العطّار، و أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن عليّ بن النّعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال:

سمعته يقول: من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه الوضوء [1].

بيان: الظّاهر أنّ اللام في الحالات للاستغراق، فيشمل ما عدا الحالات الثّلاثة المذكورة. و أمّا حملها على العهد الذكري، فلا يخلو من بعد.

و اعلم أنّه ربّما يعدّ هذا الحديث في الحسان، كما فعل العلّامة طاب ثراه في المنتهى [2] و المختلف [3]، بناءا على احتمال أن يكون الموثّق في كتب الرّجال علي بن النّعمان، لا ولده الحسن، فإنّ كلام علماء الرّجال لا يخلو من اشتباه، لكن الأظهر توثيق الابن، و قد وافقت في كتاب الحبل المتين [4] العلّامة، فقد


قوله (عليه السلام): على أيّ الحالات المراد أنّ النوم مطلقا كسائر موجبات الوضوء يوجبه من غير تقييد بحال دون حال، و إذا كان موجبا له و هو راكع أو ساجد أو ماش، فبأن يكون موجبا له و هو قاعد أولى، فهذا ردّ على بعض العامّة القائل بأنّه قاعدا لا يوجبه.

قوله: لكنّ الأظهر توثيق الابن توثيق الابن هو الظاهر لا الأظهر لوجوه أربعة، ذكرناها في مقدّمة هذا الكتاب.


[1] تهذيب الأحكام 1: 6، ح 3.

[2] منتهى المطلب 1: 33.

[3] مختلف الشيعة 1: 256.

[4] الحبل المتين: 28.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست