responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 108

على العباد أن يطلبوه، و لا أن يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء [1].

و لمّا كانت اليد تطلق على ما تحت الزّند و ما تحت المرفق و ما تحت المنكب، بيّن سبحانه غاية المغسول منها، كما تقول لغلامك: اخضب يدك الى المرفق، و للصّيقل اصقل سيفي الى القبضة، و ليس في الآية الكريمة دلالة على ابتداء الغسل بالأصابع و انتهائه بالمرفق، كما أنّه ليس في هاتين العبارتين دلالة على ابتداء الخاضب و الصّيقل بأصابع اليد و طرف السّيف، فهي مجملة، و سيّما إذا جعلت لفظة «الى» فيها بمعنى مع، كما في بعض التّفاسير، فالاستدلال بها على وجوب الابتداء بالأصابع استدلال واه، لاحتمالها كلّا من الأمرين، و نحن إنّما عرفنا وجوب الابتداء بالمرفق من فعل أئمّتنا (عليهم السلام).

درس [ما يستفاد من الآية الشريفة من أحكام الغسل و المسح]

أمره سبحانه بغسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين، يقتضي إيجاب إيصال الماء إلى البشرة، فيجب تخليل المانع من وصوله إليها، و لا يجزي المسح على القلنسوة و لا على الخفّين، و قد خالف أكثر العامّة في الخفّين، فجوّزوا المسح عليهما بشروط ذكروها. و أمّا نحن، فقد تواتر عندنا منع أئمّتنا (عليهم السلام) منه، و إنكارهم على من يفعله.

و قد دلّت الآية أيضا على وجوب مباشرة المكلّف أفعال الوضوء بنفسه، إذ المتبادر من الأمر بفعل إرادة الأمر، قيام الفاعل به على الانفراد، إلّا مع قرينة صارفة، و سيّما أمثال هذه الأفعال، فقد استفيد من الآية عدم جواز التّولية في الوضوء مع القدرة، و كذا المشاركة فيه، و هو مذهب علمائنا، إلّا ابن الجنيد فقد وافق بعض العامّة في جوازهما.


[1] تهذيب الأحكام 1: 364- 365، ح 36.

نام کتاب : مشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الخواجوئى نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست