على التخريج، الحكم بالطهارة، لأنّ المتصل بالجاري كأحد أجزائه، فخرج عنه حكم البئر.
و قال في القواعد: لو اتصلت بالنهر الجاري طهرت.
و المصنف (ره) اختلف فتواه في هذه المسألة، ففي هذا الكتاب حكم بما ترى، و وافقه الذكرى حيث قال: و امتزاجه بالجاري مطهّر، لأنّه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول ما ينافي اسمه.
ثمّ قال: و كذا لو اتّصل بالكثير، أمّا لو وردا من فوق عليها، فالأقوى أنّه لا يكفي لعدم الاتّحاد في المسمّى، لكن ظاهر البيان مخالف لهما، حيث قال: و ينجس ماء البئر بالتغيّر، و يطهر بمطهّر غيره، و بالنزح.
ثمّ قال: و الأصح نجاسته بالملاقاة أيضاً، و طهره بما مرّ و بنزح كذا، و ذكر المقادير.
و الظاهر من تلك الأقاويل قول المحقق (ره)، لأنّ التطهير أمر شرعي لا بدّ له من دليل و لا دليل ظاهراً على ما عدا النزح، كما يظهر من جواب أدلّة التطهير بغيره، فيستصحب حكم النجاسة.
اللهم إلّا أن يناقش في الاستصحاب بنحو ما مرّ غير مرّة.
و أمّا حجج القول بعدم انحصار طريق التطهير في النزح.
فإحديها: ما نقلنا عن العلّامة، في تطهيره باتصاله بالجاري، و فيه منع ظاهر.
و ثانيتها: ما أشار إليه في الذكرى، في التطهير بالامتزاج بالجاري، و فيه