ذكرناه، لأنّ وهب بن وهب [3] عامي، متروك العمل بما يختص به، كما ذكره الشيخ (ره)، و أيضاً يمكن حمله على التقية.
و أجاب الشيخ بوجه آخر أيضاً: و هو أنّه لا ينافي الكراهة، بل إنّما ينافي التحريم، و لم نقل به و هو بعيد، لأنّ ظاهر الرواية أنّهما (عليهما السلام)، يواظبان على هذا الفعل، و مواظبتهم على المكروه لا معنى له، بل أصل فعله أيضاً، لو لم يكن ضرورة.
و كذا ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن أبي القاسم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يريد الخلاء، و عليه خاتم فيه اسم اللّٰه تعالى؟ فقال
ما أحبّ ذلك، قال: فيكون اسم محمّد (صلى اللّٰه عليه و آله)؟ قال: لا بأس.
لأنّ من جملة رواته سهل بن زياد، و هو ضعيف.
و أيضاً لا دلالة فيه على نفي البأس عن الاستنجاء معه، بل على [4] الاستصحاب، فلا ينافي ما ذهب إليه مخصّصو [5] الكراهة بالاستنجاء، و أيضاً يمكن أن يكون المراد بنفي البأس، خفّة كراهته بالنسبة إلى اسم اللّٰه تعالى، أو يكون المراد باسم محمد، ما ليس يقصد الرسول.
[و الاستنجاء بفصة حجر زمزم]
أو فصه حجر زمزم يدلّ عليه: ما رواه التهذيب، في زيادات الباب
[3] وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى: أبو البختري، روى عن أبي عبد الله، و كان عامي المذهب ضعيفاً كذابا.