responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 426

بالكراهة، في الماء الجاري.

و قال الصدوق (ره) في الفقيه

فأمّا الماء الجاري فلا بأس أن يبول فيه، و لكن يتخوف عليه من الشيطان

، و به وردت رواية سنذكر إن شاء اللّٰه تعالى، في باب [5] كراهة البول قائماً.

و لا يخفى، أنّ هذا القول من الصدوق (ره) لا يدلّ على عدم الكراهة، بل ظاهره الكراهة، فتأمّل.

ثمّ اعلم، أنّ الروايات مختصة بالبول كما ترى، لكنّ المصنف و بعض المتأخرين، عمّموا الحكم في الغائط بالطريق الأولى، و لا يخلو عن ضعف.

[و الاستنجاء باليمين]

و الاستنجاء باليمين يدلّ عليه: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال

نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، أن يستنجي الرجل بيمينه.

و ما رواه أيضاً عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال

الاستنجاء باليمين، من الجفاء.

و هاتان الروايتان في الكافي أيضاً، في الباب المتقدم.

و ما رواه الفقيه، في باب الارتياد، قال: و قال (عليه السلام):// (84)


[5] في نسخة ألف و ب: بحث.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست