بالكراهة، في الماء الجاري.
و قال الصدوق (ره) في الفقيه
فأمّا الماء الجاري فلا بأس أن يبول فيه، و لكن يتخوف عليه من الشيطان
، و به وردت رواية سنذكر إن شاء اللّٰه تعالى، في باب [5] كراهة البول قائماً.
و لا يخفى، أنّ هذا القول من الصدوق (ره) لا يدلّ على عدم الكراهة، بل ظاهره الكراهة، فتأمّل.
ثمّ اعلم، أنّ الروايات مختصة بالبول كما ترى، لكنّ المصنف و بعض المتأخرين، عمّموا الحكم في الغائط بالطريق الأولى، و لا يخلو عن ضعف.
[و الاستنجاء باليمين]
و الاستنجاء باليمين يدلّ عليه: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال
نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، أن يستنجي الرجل بيمينه.
و ما رواه أيضاً عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال
الاستنجاء باليمين، من الجفاء.
و هاتان الروايتان في الكافي أيضاً، في الباب المتقدم.
و ما رواه الفقيه، في باب الارتياد، قال: و قال (عليه السلام):// (84)
[5] في نسخة ألف و ب: بحث.