و في الجاري: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن مسمع، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال
قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام): إنّه نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)، عن أن يبول الرجل في الماء الجاري، إلّا من ضرورة، و قال: إنّ للماء أهلًا.
و يحمل نفي البأس في الرواية الأولى، على خفّة الكراهة، جمعاً بين الروايتين، أو على عدم التنجيس.
و كذا فيما رواه التهذيب أيضاً، في الباب المذكور، في الموثق، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال
لا بأس بالبول في الماء الجاري.
و كذا فيما رواه أيضاً في هذا الباب، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال
لا بأس به، إذا كان الماء جارياً.
و كذا فيما رواه أيضاً في هذا الباب، عن سماعة، قال
سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس.
و اعلم، أنّ رواية مسمع و إن لم يصلح لمعارضة الروايات لإرسالها، لكن لما لم ينبغي الطرح مهما أمكن، الجمع، و الكراهة أيضاً ممّا يتسامح فيها، فلذا يحكم