responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 409

من النتر في الرواية الأولى، عصر جميع الذكر، لا نتر الحشفة// (81) فقط، لكنّ التخيير بين المرّتين و الثلاث، ليس ممّا ينبغي لعدمه في الروايات، فالأولى، تعيين الثلاث.

و كلام المرتضى (ره) موافق للرواية الأولى، و كلام المنتهي، و الفقيه، و السرائر موافق لما في المقنعة لكنّه أحسن منه [1]، من حيث ترك التخيير.

و العلامة (ره) في المنتهي استدل على ما ذكره فيه: بالرواية الثانية. و لا يخفى ما فيه، لعدم انطباقها عليه أصلًا.

هذا، ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا أنّه إذا وجد بللًا بعد الاستبراء، فلا يلتفت إليه، و يكون طاهراً غير ناقض للوضوء، و لو وجد بدونه كان حكمه حكم البول، و قد ادعى ابن إدريس في السرائر: الإجماع في الموضعين، و الروايات أيضاً دالة عليه، لكن في بعض الروايات مظنة مناقضة للحكمين، و سنفصل القول فيه إن شاء اللّٰه تعالى، في مبحث استبراء المجنب.

[و الجمع بين الحجارة و الماء]

و الجمع بين الحجارة و الماء [2] هذا الحكم مشهور بين


[1] لم توجد هذه الكلمة في نسخة ب.

[2] في هامش نسخة ب: «يمكن أن يستدل على استحباب الجمع مطلقاً، بقوله تعالى «فِيهِ رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ»، أي في مسجد قبا، كما في آيات الأحكام، للفاضل الأردبيلي و فيها في سبب النزول دلالة على استحباب الجمع بين الأخبار و أمّا في الاستنجاء و المبالغة في الاجتناب عن النجاسات و أنّ العلم لا يحتاج إلى العمل في مثل ذلك، فتأمل.».؟ إلخ.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست