بالقول به، و على تقدير القول به، الأولى أن يدعى بالدعاء الذي في رواية أبي بصير، لا بما في عبارة الفقيه كما لا يخفى وجهه.
[و الصبر هنيهة]
و الصبر هنيهة و المراد الصبر بعد الحدث، و قبل الاستبراء، ذكر هذا الحكم في الذكرى أيضاً، و نقله العلامة (ره) أيضاً في التذكرة، و لم نجده في موضع آخر، و لم نقف أيضاً على مستنده.
بل ظاهر بعض الروايات عدم الاستحباب، كما رواه التهذيب، في باب آداب أحداث الزيادات، في الصحيح، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال
إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب القول عند دخول الخلاء.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن روح بن عبد الرحيم، قال
بال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام)، و أنا قائم على رأسه، و معي إداوة[5]أو قال: كوز فلمّا انقطع شخب[6]البول، قال بيده هكذا إليّ، فناولته الماء فتوضأ مكانه.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب الاستبراء.
و ما رواه أيضاً، في هذا الباب، في الأصل، عن داود الصرمي، قال