أسامة، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، فسأله رجل من المغيرية [6] عن شيء من السنن؟ فقال
ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم، إلّا و قد جرت فيه من اللّٰه تعالى، و من رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) سنّة، عرفها من عرفها، و أنكرها من أنكرها.
فقال رجل: فما السنّة في دخول الخلاء؟ فقال: تذكر اللّٰه، و تتعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم، فإذا فرغت، قلت: «الحمد للّٰه على ما أخرج منّي من الأذى، في يسر، و عافية».
و هذا أيضاً، لا ظهور له في الفراغ من الاستنجاء.
و الحاصل: أنّ الاستدلال على استحباب الدعاء بعد الفراغ من الاستنجاء، غير دعاء الخروج مشكل، لما عرفت من حال الدلائل، و كذا على استحباب الدعاء بعد الفراغ من الحدث، لأنّ ما يمكن الاستدلال به [7] عليه، إنّما هو رواية أبي بصير، و عبارة الفقيه المذكورتين، و هما أيضاً ليستا بظاهرتين في المراد، ظهوراً يعتمد عليه، لاحتمال الحمل// (80) على الفراغ من الاستنجاء احتمالًا غير بعيد.
لكن لما اشتهر بين الأصحاب، الاستحباب بعد الفراغ من الاستنجاء، فلا بأس
[6] هم، أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي، ادعى أن الإمام بعد محمّد بن على بن الحسين (عليهم السلام)، محمّد بن عبد الله بن الحسن. روي الكشي عن الرضا (عليه السلام): «كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر، فأذاقه الله حر الحديد.» و قال النوبختي: «أما المغيرية: أصحاب المغيرة بن سعيد، فإنهم نزلوا معهم (مع الزيدية)، إلى القول بإمامة محمّد بن عبد الله بن حسن، و تولوه، و أثبتوا إمامته، فلما قتل، صاروا لا إمام لهم و لا وصيّ، و لا يثبتون لأحد إمامة بعده.»