responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 371

أي إنّما يجزي من البول الغسل بالماء فقط، و لا يكفي المسح بالأحجار كما هو رأى الجمهور. و أوّلها الشيخ (ره) في التهذيب بأنّ المراد مثل ما خرج من البول.

و فيه: ما لا يخفى للإجماع على خلافه، و ضعّفه المحقق في المعتبر: بأنّ البول ليس بمغسول، و إنّما يغسل منه ما على الحشفة، و الأمر فيه سهل.

[4- أما طريق تطهير مخرج الغائط]

[مع التعدي يجب غسل المخرج حتّى يزول العين و الأثر]

و غسل مخرج الغائط مع التعدي، حتّى يزول العين، و الأثر ادعى العلامة (ره) في التذكرة: أنّ مع التعدي عن المخرج، لا بدّ من الماء إجماعاً، و كذا المحقق في المعتبر.

و استدل عليه أيضاً: بما رواه الجمهور، عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)،

إنّكم كنتم تبعرون بعراً، و أنتم اليوم تثلطون ثلطاً، فاتبعوا الماء و الأحجار.

ثلط البعير: إذا ألقى بعرة رقيقاً، كذا في الصحاح. و بقوله (عليه السلام)،

يكفي أحدكم ثلاثة أحجار، إذا لم يتجاوز محل العادة.

لكن روايات أصحابنا الدالة على جواز الاستنجاء بالأحجار، خالية عن هذا التقييد كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى. فلو لم يكن مخافة [3] الإجماع، لأمكن القول بجواز التمسح في الغائط مطلقا [4]، إلّا أن يتفاحش، و يخرج عن المعتاد


[3] في نسخة ألف و ب:

[4] لم ترد في نسخة «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست