responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 370

قلت: الظاهر أنّ مراده وجوب الغسلتين، إحديهما: مزيلة للعين. و الثانية: واردة بعد الإزالة، فإن تحقق هذا المعنى بدون الانفصال الحقيقي فكفي و إلّا فلا بدّ منه، و هذا كما هو مختاره في// (74) الذكرى ظاهراً كما ذكرنا [3]، و ظاهره الانطباق على الاحتمال الثالث كما لا يخفى.

و يرد على العبارة حينئذٍ مناقشة، لأنّ الوصف الذي ذكره للماء، لا يصدق على هذا المجموع، لأنّه و إن سلّم كونه مزيلًا للعين عرفاً فليس بوارد بعد الزوال البتة.

إلّا أن يقال: إنّه من قبيل إجراء أوصاف الجزء على الكلّ، و يحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله: «بعد الزوال» بعد انقطاع البول، و يصير الحاصل أنّه يجب الغسل بالماء المزيل للعين بعد انقطاع البول، و حينئذٍ ينطبق على [ما] اخترناه.

فإن قلت: على ما اخترته من القول على ما تحمل روايتي نشيط.

قلت: أمّا الأولى: فيمكن حملها على مثلي البلل، و ينطبق على ما ذهبنا إليه، لأنّ الظاهر أنّ مثلي البلل [إنّما] يبلغ حدّ الغسل، و دونه لم يبلغ، أو يحمل على مثلي القطرة، و يدعى أنّ ما دون القطرتين، لا يبلغ حدّ الغسل المعتبر فيه الغلبة، و الجريان.

و أمّا الثانية: فيمكن حملها على مثلي [4] القطرة، و تصير موافقة لمثلي البلل في الرواية الأولى، و منطبقة على قولنا، و يمكن أن يحمل أيضاً على أنّ المراد، من مثله أي مثل البول الماء، لمماثلته له [5] في السيلان، و يكون الكلام على الحصر،


[3] في نسخة «ب»: كما ذكر.

[4] في نسخة «ب»: مثل.

[5] لم ترد في نسخة «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست