كائناً ما كان، فإنّه لم يزل في صلاة ما ذكر اللّٰه عز و جل.
و لا يخفى، أنّ الرواية تدلّ على جوازه، مع وجود الماء أيضاً، لكن بشرط أن يذكر عدم الوضوء حال الاضطجاع، و يدلّ ظاهر النصّ [2] على عدم اشتراط التراب، بل يجوز أن يضرب يده على الدثار.
ثمّ إنّ ظاهر الرواية مختص كما ترى بحال ما إذا ذكر في الفراش أنّه ليس على وضوء، فهل يمكن اطراده في غير ذلك الحال أم [3] لا؟
فاعلم، أنّ هيهنا أموراً:
الأول: جواز التيمم على الفراش للنوم مطلقا، سواء ذكر في حال الاضطجاع، أنّه ليس على وضوء أو لا، و سواء وجد الماء أو لا، و سواء وجد التراب أو لا. و هذا الحكم على إطلاقه لا وجه له كما لا يخفى سوى أقسام الصورة الأولى للرواية.
لكن في بعض أقسامها أيضاً إشكال، مثل ما إذا ذكر في الفراش عدم الوضوء، و كان التراب حاضراً، بحيث لم يحتج إلى القيام من الفراش، فهل يجوز في هذا الحال التيمم على الدثار أو لا؟ نظراً إلى إطلاق الرواية، و إلى أنّ الظاهر، أنّه من قبيل الغالب، لعدم التمكن من التراب في هذا الوقت غالباً، و كذا الحال إذا تمكّن من الوضوء كذلك.