الكسوف، مع أن جعل غسل الكسوف للترك مخلّ [2] باختصار الضابطة، لخروجه عن القسمين حينئذٍ، فيحتاج إلى إيراد قسم آخر.
[إن فات أمكن استحباب القضاء مطلقا]
فإن فات، أمكن استحباب القضاء مطلقا الظاهر، تعلّقه بما للزمان، و وجه استحباب القضاء مطلقا غير ظاهر، إلّا ما ثبت فيه نصّ، أو شهرة كقضاء غسل الجمعة، أمّا بدونهما فلا. و ما يقال من [3] أنّه طاعة في نفسه، فلا يؤثّر فيه الوقت، ضعيف جدّاً.
[موارد استحباب التيمم]
و يستحب التيمم بدلًا عن الوضوء المستحب الرافع في هذا الحكم على إطلاقه نظر، بل استحباب التيمم إنّما يكون فيما فيه نصّ، أو إجماع، أو شهرة، و ليس كذلك كل ما يستحب فيه الوضوء الرافع، كما هو الظاهر.
نعم، ما ورد فيه الأمر الاستحبابي [4] بالطهارة مطلقا كما ورد في دخول المساجد لم يبعد أيضاً الحكم باستحباب التيمم حال فقدان الماء، لأنّه طهور أيضاً، و قد مرّ في مبحث وجوب التيمم لدخول المساجد، ما ينفعك في هذا الموضع، و سيجيء في مبحث التيمم أيضاً إن شاء اللّٰه تعالى ما يتعلق به.
و للنوم، و لصلاة الجنازة، إذا خاف الفوت بالوضوء يدلّ على الأول: ما رواه الصدوق (ره) في الفقيه، في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا آوى إلى فراشه، مرسلًا قال: قال الصادق (عليه السلام)
من تطهر، ثمّ آوى إلى فراشه، بات و فراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء، فليتيمم من دثاره