responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 243

الكسوف، مع أن جعل غسل الكسوف للترك مخلّ [2] باختصار الضابطة، لخروجه عن القسمين حينئذٍ، فيحتاج إلى إيراد قسم آخر.

[إن فات أمكن استحباب القضاء مطلقا]

فإن فات، أمكن استحباب القضاء مطلقا الظاهر، تعلّقه بما للزمان، و وجه استحباب القضاء مطلقا غير ظاهر، إلّا ما ثبت فيه نصّ، أو شهرة كقضاء غسل الجمعة، أمّا بدونهما فلا. و ما يقال من [3] أنّه طاعة في نفسه، فلا يؤثّر فيه الوقت، ضعيف جدّاً.

[موارد استحباب التيمم]

و يستحب التيمم بدلًا عن الوضوء المستحب الرافع في هذا الحكم على إطلاقه نظر، بل استحباب التيمم إنّما يكون فيما فيه نصّ، أو إجماع، أو شهرة، و ليس كذلك كل ما يستحب فيه الوضوء الرافع، كما هو الظاهر.

نعم، ما ورد فيه الأمر الاستحبابي [4] بالطهارة مطلقا كما ورد في دخول المساجد لم يبعد أيضاً الحكم باستحباب التيمم حال فقدان الماء، لأنّه طهور أيضاً، و قد مرّ في مبحث وجوب التيمم لدخول المساجد، ما ينفعك في هذا الموضع، و سيجيء في مبحث التيمم أيضاً إن شاء اللّٰه تعالى ما يتعلق به.

و للنوم، و لصلاة الجنازة، إذا خاف الفوت بالوضوء يدلّ على الأول: ما رواه الصدوق (ره) في الفقيه، في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا آوى إلى فراشه، مرسلًا قال: قال الصادق (عليه السلام)

من تطهر، ثمّ آوى إلى فراشه، بات و فراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء، فليتيمم من دثاره


[2] في نسخة «ألف و ب»: يخل.

[3] لم ترد في نسخة «ألف و ب».

[4] في نسخة «ألف و ب»: الاستحباب.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست