التوجيهين المذكورين، مع ما فيهما من الخدشة و خصوصاً مع العمل بمفهوم [1] الشرط، فالأولى: الاقتصار في الحكم بالاستحباب على صورة الاستيعاب.
فإن قلت: قول المفيد (ره)، و المرتضى (ره) بالاستحباب، يكفي في الحكم به، لدلالة حسنة من سمع شيئاً المتقدمة.
قلت: الحكم بالاستحباب و إن كان يكتفي فيه [3] بأدنى مستند، لكن الظاهر أنّه لا بدّ أن يكون مستنداً إلى رواية من أصحاب العصمة، و ظهور دلالة الرواية، مع عدم العلم بوضعها.
و أمّا قول بعض العلماء بالاستحباب، الظاهر أنّه من الاجتهاد المظنون [ب]- الخطأ، فلا عبرة به، و كذا الشهرة التي يظنّ أنّها ناشئة من الاجتهاد [5] مع ظن خطائه.
هذا، و استقرب العلامة (ره) في النهاية، استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضاً.
و فيه إشكال: إذ لا ظهور للروايتين في شمول الحكم له، مع وجود النسخة المذكورة الظاهرة في المتعمد. و كون حكمه حكم المتعمد في بعض الصور، لا يستلزم الكلية.