responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 20  صفحه : 31

قال: فقال: فما يقول من قبلكم قلت لا يورثونه لأنه لم يكن على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرة به و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.

7- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجلين حميلين جي‌ء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا و مكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات قال الميراث للآخر يصدقان.

8- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عليهم السلام) قال لا يرث الحميل إلا ببينة.

9- أبو حنيفة المغربي و عنه (عليه السلام) أنه كان يورث الحميل و الحميل ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الإسلام و تقاروا بالأنساب و لم يزالوا على ذلك حتى ماتوا أو بعضهم فإنهم بتوارثون على ذلك و يدخل في هذا المعنى القوم يطرون من البلد البعيد إلى بلد لا تعرف أنسابهم فيه و يتقارون بها و يحمل بعضهم نسبه على بعض.

فيقول القائل منهم هذا أخي و هذا ابني و هذا عمي و هذا ابن عمي و ما أشبه ذلك و بمثل هذا من التقارر تصح الأنساب كلها و تثبت لا على أن أكثر الناس شهد نكاح الزوجين و وقف على إقرار الأبوين و شهد الوطء و الولادة و لا عرف النسب بأكثر من التعارف به و اشتهاره.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 20  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست