responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 267

8- باب شهادة النساء

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلنا أ تجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده إن عليا (عليه السلام) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل و كان علي (عليه السلام) يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم و سألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و قال تجوز شهادة النساء [في الدين و] في المنفوس و العذرة و حدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه إن حقه لحق.

3- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم يجز في الرجم.

4- عنه عن يونس عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست