نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 18 صفحه : 266
جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه.
17- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الصبي و المملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون و لا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد و سألته عن الذي يشهد على الشيء و هو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال فقال تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.
18- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل هلك و ترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر قال: تجاز شهادته في نصيبه و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.