responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 263

7- باب شهادة الصبيان و المماليك‌

1- الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الصبي قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني.

3- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني.

4- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب و ذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي و إن كتمتها أثمت بربي فقال هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

5- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم‌

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 18  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست