نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 14 صفحه : 272
و إنما يكون هذا إذا صد بعد أن جاوز الميقات و بعد أن أحرم و أوجب الهدي و أما إن كان ذلك دون الميقات انصرف أحرم أو لم يحرم و لم ينحر الهدي أوجبه أو لم يوجبه إن كان معه هدي لأنا قد ذكرنا فيما تقدم النهي عن الإحرام دون المواقيت و إن من أحرم دونها و فسد إحرامه لم يكن عليه شيء
14- عنه أما الإحصار فهو المرض و فيه قال اللّه تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» و روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها.
فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة فإن كان في حج فعليه الحج من قابل أو في عمرة فعليه العمرة فإن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ ذلك عليا و هو في المدينة فخرج في طلبه.
فأدركه في السقيا و هو مريض فقال يا بني ما تشتكي فقال أشتكي رأسي فدعا علي (عليه السلام) ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر قيل له يا ابن رسول اللّه أ رأيت حين برئ من وجعه أ يحل له النساء قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و الصفا و المروة قيل له فما بال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حين رجع من الحديبية حل له النساء و لم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مصدودا و الحسين (عليه السلام) محصورا.
و هذا كله في المصدود و المحصور كما ذكرنا إنما يكون إذا أحرم من
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 14 صفحه : 272