نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 13 صفحه : 243
224- عنه أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها على أن للعامر غلتها سنين معلومة قال ذلك جائز و لا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج أو دواب لصاحبها ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.
225- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال أذن لي في زرعها على مزارعة كذا و كذا و أنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له فقال (عليه السلام) القول قول صاحب الأرض مع يمينه إلا أن يكون علم به حين زرع أرضه و قامت بذلك عليه البينة فيكون القول قول المزارع مع يمينه في المزارعة إلا أن يأتي بما لا يشبه فيكون على المزارع مثل كراء الأرض و لا يقلع الزرع.
226- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن رجل احترث أرضا فقال له رجل خذ مني نصف البذر و نصف نفقتك و أشركني في الزرع و اتفقا على ذلك فهو جائز.
المنابع:
(1) الكافي: 5/ 260، الى 280،
(2) الفقيه: 3/ 170- 234، الى 253،
(3) أمالي الصدوق: 210، (4) علل الشرائع: 1/ 31،
(5) معانى الاخبار: 162،
(6) التهذيب: 6/ 384- 385 و 7/ 147، الى 156- 193، الى 209- 333- 336، (7) الاستبصار: 2/ 106، الى 112،
(8) بحار الانوار: 103/ 68- 169- 171،
(9) دعائم الاسلام: 2/ 72- 83.
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 13 صفحه : 243