responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 243

224- عنه أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها على أن للعامر غلتها سنين معلومة قال ذلك جائز و لا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج أو دواب لصاحبها ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.

225- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال أذن لي في زرعها على مزارعة كذا و كذا و أنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له فقال (عليه السلام) القول قول صاحب الأرض مع يمينه إلا أن يكون علم به حين زرع أرضه و قامت بذلك عليه البينة فيكون القول قول المزارع مع يمينه في المزارعة إلا أن يأتي بما لا يشبه فيكون على المزارع مثل كراء الأرض و لا يقلع الزرع.

226- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن رجل احترث أرضا فقال له رجل خذ مني نصف البذر و نصف نفقتك و أشركني في الزرع و اتفقا على ذلك فهو جائز.

المنابع:

(1) الكافي: 5/ 260، الى 280،

(2) الفقيه: 3/ 170- 234، الى 253،

(3) أمالي الصدوق: 210، (4) علل الشرائع: 1/ 31،

(5) معانى الاخبار: 162،

(6) التهذيب: 6/ 384- 385 و 7/ 147، الى 156- 193، الى 209- 333- 336، (7) الاستبصار: 2/ 106، الى 112،

(8) بحار الانوار: 103/ 68- 169- 171،

(9) دعائم الاسلام: 2/ 72- 83.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست