responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 242

خيبر بالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت بعث عبد اللّه بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال إما أن تأخذوه و تعطوني نصف الثمن و إما آخذه و أعطيكم نصف الثمن فقالوا بهذا قامت السماوات و الأرض.

219- أبو حنيفة المغربي: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن المزارعة فقال النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّه عز و جل من ذلك قسم على الشطر و كذلك قبل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من أهل خيبر حين أتوه و أعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت.

220- عنه أنه (عليه السلام) قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس و أقل و أكثر مما تخرج الأرض إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلا بما أخرجت الأرض و لا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا و للبقر نصيبا و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك و لك مما أخرجت كذا و كذا.

221- عنه أنه (عليه السلام) قال لا بأس باكتراء الأرض بالدنانير و الدراهم لتزرع وقتا معلوما و لا خير في أرض أن تستأجر بحنطة و تزرع فيها حنطة.

222- عنه أنه (عليه السلام) قال لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج على أن يكفيه خراجها إليه و يدفع إليه شيئا معلوما و إن كان فيها نخل أو شجر فلا يعقد ذلك حتى يبدو صلاح الثمرة إلا أن يكون فيها بعض البقول أو الرطاب أو الثمار أو ما كان مما يقع عليه البيع.

223- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن المساقاة فقال هو أن يعطي الرجل أرضه و فيها أشجار أو نخل فيقول اسق هذا من الماء و اعمره و احرثه و لك مما تخرج كذا و كذا بشي‌ء يسميه فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست