106- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به.
107- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه رخص من بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد.
108- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
المنابع:
(1) الكافي: 5/ 190- 190،
(2) التهذيب: 7/ 94، الى 121، (3) الاستبصار: 3/ 92، الى 103،
(4) دعائم الاسلام: 2/ 34.