responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 20

نكرهه إلا أن يختلف الصنفان قال و سألته عن الإبل و البقر و الغنم أو إحداهن في هذا الباب قال نعم نكرهه.

100- عنه عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت الثمن فلا بأس.

101- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك و أزيدك قال فلا يصلح و لكن يقول أعطني فرسك بكذا و كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا.

102- عنه عن أحمد بن محمد عن أبي عبد اللّه البرقي عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة و الغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس به.

103- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره اللحم بالحيوان.

104- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان ابن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل قال له رجل ادفع إلي غنمك و إبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد و يعزلها قال و سألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا و غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها و أولادها كذا و كذا قال كل ذلك مكروه.

105- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و أحمد ابن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و الغزل أكثر من قدر الثياب قال لا بأس.

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست