responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 190

75- عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينهما نحاسا فقال إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاس وزنا.

76- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن السيوف المحلاة و ما أشبه ذلك مما تخالط الفضة فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النسيئة إنما اختلفوا في اليد باليد فقيل له فبيعه بالدراهم النقد قال كان أبي رض يقول يكون معه عرض غيره أحب إلي فقيل له أ رأيت إن كانت الدراهم أكثر من الفضة التي فيه.

قال و كيف لهم بالإحاطة بذلك قيل فإنهم يعرفونه قال إن كانوا يعرفونه فلا بأس و إلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي.

77- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير و الدنانير بالدراهم.

78- عنه قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تتقابضا و إن وثب حائطا فإن قال لك أرسل غلامك معي حتى أعطيه فلا تفعل و إن كان المكان قريبا و إن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد أن يبتدئ معه الصرف و يكون هو الذي يعاقده عليه و إن بقي من النقد شي‌ء فلا خير فيه حتى يكون القبض و الدفع على الكمال يدا بيد و إن اشترى الرجل ذهبا بفضة و اشتغل بغير ذلك ثم أراد القبض فليعد عقد الصرف في وقت القبض فيقول هذا بهذا.

79- عنه أنه (عليه السلام) قال لا بأس أن يقرض الرجل الدراهم و يأخذ

نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله    جلد : 13  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست