نام کتاب : مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) نویسنده : العطاردي، الشيخ عزيز الله جلد : 12 صفحه : 277
أعطوا أمير المؤمنين (عليه السلام) البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه و خذلوه و أما إنكار ما أنزل اللّه عز و جل فقد أنكروا حقنا و جحدوا له و هذا مما لا يتعاجم فيه أحد و اللّه يقول: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما».
80- أبو حنيفة المغربي: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر و العنبر يؤخذ من كل واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الأموال.
81- عنه أنه (عليه السلام) قال في الركاز من المعدن و الكنز القديم يؤخذ الخمس من كل واحد منهما و باقي ذلك لمن وجد في أرضه أو في داره و إذا كان الكنز من مال محدث و ادعاه أهل الدار فهو لهم.
82- عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد (عليهما السلام) أن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بعث علي بن أبي طالب الى ركاز باليمين فخمسها.