responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 92

ضرارا لتفتدي إلّا إذا فعلت فاحشة فحينئذ يحلّ لزوجها أن يسألها الخلع فانّ الاستثناء من النّهي اباحة، و لأنّها إذا زنت لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره و تفسد فراشه فلا تقيم حدود اللّه في حقّه فيدخل في قوله «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» ففيها دلالة على جواز الخلع في الصورة المفروضة.

و قيل: انّه استثناء من العضل نهوا عن حبسهنّ في بيوت الأولياء إلّا بعد وجود الفاحشة.

و من هؤلاء القائلين من زعم انّ هذا الحكم منسوخ بآية الحدود و هو بعيد إذ لا منافاة بينهما مع أنّ الأصل عدم النّسخ و على المشهور فهل يختصّ جواز العضل ببذل ما وصل إليها منه من مهر و غيره فلا يجوز الزّيادة عليه أم لا يتقيّد بذلك بل يجوز الزّيادة حتّى يرضى.

قيل: بالأوّل حذرا من الضّرر العظيم و لما تقدّم من قوله (صلّى اللّه عليه و آله) لجميلة امرأة ثابت: أمّا الزّائد فلا. و قيل بالثّاني نظرا إلى إطلاق الاستثناء الشّامل للزّائد و عدّ بعض الأصحاب هذا خلعا و هو غير بعيد و للبحث فيه مجال فانّ المستثنى منه إذهاب بعض ما أعطاها فالمستثنى هو ذلك البعض فيبقى المساوي و الزّائد على أصل المنع فان خرج المساوي بدليل آخر بقي الزّائد.

و إطلاق الخلع على مثله محلّ نظر لأنّها ليست كارهة بل مكرهة، و لو سلّم فالكراهة غير مختصّة بها و هي شرط الخلع و ذكرها في باب الخلع لا يدلّ على انّها منه، و بالجملة الأبحاث السّابقة واردة هنا، و يمكن الجواب بما تقدم فتأمّل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست