responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 91

و لا يذهب عليك ان هذا الاختلاف جار بين أصحابنا أيضا و لكن الأكثر منهم على انه طلاق لدلالة الأخبار الكثيرة عليه و حينئذ فتحتسب من الطلقات الثلاث، و لو خالعها ثلاثا احتاجت الى المحلل و نحو ذلك من الاحكام.

و قال الشيخ: الأولى انه فسخ لا طلاق محتجا بأنها فرقة عريت عن صريح الطلاق و نيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ و فيه نظر إذ لا استبعاد في عرائه عن صريح الطلاق و كونه في حكمه كما دلّت عليه الأخبار هذا كلّه على تقدير القول بوقوعه مجردا عن لفظ الطلاق كما ذهب إليه الأكثر و دلّت عليه بعض الأخبار المعتبرة الاسناد [1] و لو اعتبرنا في صحة وقوعه اتباعه بالطلاق فلا كلام في عده طلاقا.

«تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ» إشارة الى ما حد من الأحكام السابقة كالعدة و الرجعة و الطلاق و الخلع و أحكامها اي أوامر اللّه و نواهيه.

«فَلٰا تَعْتَدُوهٰا» فلا تجاوزوها و تعملوا بخلافها «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ» و يتجاوزها بالمخالفة «فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ» لظلمهم أنفسهم بتعريضها لعقاب اللّه في الآخرة بل في الدّنيا أيضا بالحبس و التعزير و الحدود إذا كان ممّا يوجبها.

و هنا آية أخرى قد تدلّ على حكم الخلع في الجملة و هي قوله تعالى:

«وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ» تمنعوهن بعض حقوقهنّ اللازمة بالزّوجية «لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ» من المهور و هو خطاب للأزواج فقد قيل: انّ الرّجل منهم كان يكره زوجته و يريد مفارقتها فيسيء العشرة معها و يشقّ الأمر عليها حتّى تفتدي منه بمالها و تختلع فنهوا عن ذلك.

«إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» بالفتح على قراءة بعض اي بيّنها اللّه أو الشهود الأربعة، و بالكسر على قراءة آخرين اي ظاهرة متبيّنة، قيل: هي الزّنا، و قيل:

ما يوجب الحدّ مطلقا، و قيل: كلّ معصية حتّى النّشوز و شكاسة الخلق.

و المشهور انّه استثناء من أخذ الأموال و المراد انّه لا يحلّ له ان يحبسها


[1] انظر الباب 3 من أبواب الخلع من الوسائل فيه ما يدل على لزوم الاتباع بالطلاق و ما يدل على عدم اللزوم و محل البحث الكتب الفقهية.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست