responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 85

التحليل في العقد إذ لا شك في جواز فعل ذلك بدون النية كما لو وقع اتفاقا إذ مع النية على ما عرفت. و ذهب مالك و جماعة من العامّة إلى بطلان النكاح على تقدير أن يكون في خاطرهما ذلك و هو بعيد.

«تِلْكَ» إشارة إلى الأمور المذكورة الّتي بيّنها في النكاح و الطلاق و الرجعة.

«حُدُودَ اللّٰهِ» أوامره و نواهيه «يُبَيِّنُهٰا» يذكرها مبينة «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» يفهمون و يعملون بمقتضى العلم لا من لا يعمل بمقتضاه بمثابة غير العالم لعدم انتفاعه بعلمه، و هذا هو الوجه في تخصيص العالمين مع ان الاحكام ثابتة للجميع و يجوز أن يكون الوجه في تخصيصهم انّهم الرؤساء فاكتفى بهم أو تشريفا لهم أو أنّ المراد من يصحّ منه العلم فيدخل الجميع و فيه ما فيه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست