نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 211
الى القطع و يمكن اعتبار ما يقطع في حدّ السّرقة «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» ان اقتصروا على الإخافة من غير أن يأخذوا مالا أو يقتلوا أو يخرجوا و المراد نفيهم من بلد الى بلد بحيث لا يتمكّنوا من الفرار الى موضع و لا يطعمونهم و لا يمكّنوهم من الدّخول الى بلاد الشّرك و يقاتل المشركون ان مكّنوهم منه.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: النّفي هو الحبس لأنّ الطّرد من جميع الأرض غير ممكن و الى بلدة اخرى استضرار بالغير و الى دار الكفر تعرّض للمسلم بالرّدة فلم يبق الّا أن يكون المراد الحبس لانّ المحبوس لا ينتفع بشيء من طيّبات الدّنيا فكأنّه خارج عنها و من ثمّ قال عبد القدّوس حين حبسوه على ما اتّهموه من الزّندقة:
خرجنا من الدّنيا و نحن من أهلها * * * فلسنا من الأحياء فيها و لا ميتا
و الأظهر ما قلناه لظهور النّفي في ذلك لا فيما قالوه.
و قد تبيّن ممّا ذكرنا أن أو في الآية لاختلاف الأحكام بالنّسبة إلى الجنايات على ما قلناه من التّفصيل و هذا عند بعض الأصحاب استنادا الى بعض الرّوايات الدالّة عليه لكنّها لا تخلو من ضعف في السّند و الجهالة و اختلاف في المتن يقصر بسببه عن افادة ما يوجب الاعتماد عليه و مع ذلك لا يجتمع جميع ما ذكر من الأحكام في رواية منها و انّما يتلفّق كثير منه من الجميع و بعضها لم نقف فيه على رواية و لذا اختلف كلام الشّيخ:
ففي الخلاف ذكر قريبا ممّا ذكرناه و في النّهاية أوجب القطع مع القتل و الصّلب على تقدير قتله و أخذه المال. و من هنا ذهب جماعة من الأصحاب الى أنّ الآية محمولة على التّخيير بمعنى انّ الامام مخيّر بين المذكورات في كلّ محارب و هذا هو الظّاهر من الآية كما تقتضيه كلمة أو و ما روى صحيحا أنّ أو في القرآن للتّخيير حيث وقع، رواه حريز في الصّحيح و قد تقدّم.
و لخصوص حسنة [1] جميل بن درّاج عن الصّادق (عليه السلام) حيث سأله عن قول
[1] انظر التهذيب: ج 10، ص 133، الرقم 528. و الاستبصار: ج 4، ص 256، الرقم 970. و الكافي: ج 2، ص 307 باب حد المحارب، الحديث 3. و المرآة ج 4، ص 182.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي جلد : 4 صفحه : 211