responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 163

المؤاخاة ثمّ نسخت بالمواريث.

و قيل: انّهم الّذين يتبنّون أبناء غيرهم في الجاهليّة و هم الأدعياء و منهم زيد مولى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصيّة فذلك قوله: فآتوهم نصيبهم.

و كيف كان فلا دلالة فيه على نفى ضمان الجريرة على الوجه الّذي يقوله أصحابنا و هو إرثه مع عدم المناسب و المسايب، فانّ الوجه الأوّل اقتضى إعطاء الوارث له السّدس و هو غير ما نقوله و لا على إثباته بل هو معلوم من خارج كالاخبار.

و في الآية دلالة على توريث الوارث ممّا ترك الميّت على الاجمال و تفصيل ذلك يعلم من غيرها.

الثانية:

«وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ» ذوو القرابات «بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» في التّوارث و هو نسخ لما كان في صدر الإسلام من التّوارث بالهجرة و الموالاة في الدين لا بالقرابة تألّفا لقلوبهم كما كانت تتألّف قلوب قوم بإسهامهم من الصّدقات.

روى أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) آخى بين المهاجرين و الأنصار لمّا قدم المدينة و كان يرث المهاجريّ من الأنصاريّ و الأنصاريّ من المهاجريّ و لا يرثه وارثه الّذي بمكّة و ان كان مسلما و ذلك لقوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا مٰا لَكُمْ مِنْ وَلٰايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهٰاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ.» الآية ثمّ نسخت هذه الآية و ارتفع حكمها بالاية المذكورة و صار التّوارث بالقرابات.

«فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» في اللّوح المحفوظ أو فيما انزل و هو هذه الآية أو آية المواريث أو فيما فرض اللّه «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهٰاجِرِينَ» صلة أفعل التّفضيل و المعنى أنّ ذوي القرابات بعضهم اولى بميراث بعض من المؤمنين أي من الأنصار لحقّ الولاية في الدين و المهاجرين اى الّذين هاجروا من مكّة إلى المدينة لحقّ المهاجرة أي ليس

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 4  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست